العلامة الحلي
190
قواعد الأحكام
ب : وقوف الرجل عن يمين الحاكم ، والمرأة عن يمين الرجل . ج : حضور من يسمع اللعان . د : وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل الغضب . ه : التغليظ بالمكان ، بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع ، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام ، وإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة ، وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن كان في الأمصار ففي الجامع . و : التغليظ بالزمان ، بأن يلاعن بعد العصر . ز : جمع الناس لهما . المقصد الثالث في الأحكام إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه ، وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة . ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة : أ : الفراق ، فلا تصير فراشا . ب : التحريم المؤبد ، فلا تحل عليه أبدا . ج : سقوط الحدين . د : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة . ولو شرط مولاه رقية الولد من الحرة ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال ، وكذا الإشكال في العكس بغير شرط ، ولا تفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما ، بل تحصل بنفس اللعان ، ولا تحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة . ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما ، أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان الواجبة . وفرقة اللعان فسخ لا طلاق ، ولا يعود الفراش وإن أكذب نفسه بعد كمال اللعان ، ولا يحل العقد عليها . ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحد ، ولم يثبت شئ من